أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص لسنة 2024.
دنانير أردنية
الحكومة: النظام يهدف إلىتنظيم أحكام تخفيض الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة من أجور المؤمن عليهم
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص لسنة 2024.
اقرأ أيضاً : قرار حكومي بحق مرتكبي مخالفات السير الخطيرة في الأردن
ويهدف النظام إلى تنظيم أحكام تخفيض الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة من أجور المؤمن عليهم المتعلقة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص، وتحديد نسب التخفيض والشروط والقطاعات والأنشطة المستفيدة منه.
وتاليا نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص وفق ما نشر عبر موقع ديوان التشريع والرأي:
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص لسنة 2024 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون الضمان الاجتماعي.
المنشآت الصغيرة: المنشآت التي لا يزيد عدد العاملين فيها على (25).
المنشآت المتوسطة: المنشآت التي لا يقل عدد العاملين فيها عن (26) ولا يزيد على (50).
التخفيض:
تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تؤديها المنشأة عن المؤمن عليهم.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والأنظمة التأمينية الصادرة بمقتضاه حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3- يتم تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تؤديها المنشآت المشمولة بأحكام هذا النظام عن المؤمن عليهم وبغض النظر عن القطاع الذي تندرج تحته أو النشاط الذي تمارسه تلك المنشآت بناء على طلبها وعلى النحو التالي:
بنسبة (50%) للمنشآت الصغيرة.
بنسبة ( 25%) للمنشآت المتوسطة.
المادة 4- أ- يشترط لشمول المنشأة بأحكام هذا النظام ما يلي:
أن تكون من منشآت القطاع الخاص الصغيرة أو المتوسطة بتاريخ تقديم الطلب.
أن لا تكون مملوكة بالكامل للقطاع العام أو أمانة عمان أو البلديات.
ب- يشترط لشمول المؤمن عليه بأحكام هذا النظام ما يلي:
أن يكون أردني الجنسية.
أن لا يكون له شمول إلزامي سابق بأحكام القانون.
أن لا يكون قد أكمل سن الثلاثين .
أن لا يكون صاحب عمل أو عاملاً لحسابه الخاص أو شريكاً متضامناً عاملاً في منشأته.
المادة 5 - أ- للمؤسسة التحقق في أي وقت من الأوقات من شروط استفادة المنشأة من تخفيض الاشتراكات من خلال التفتيش الذي تجريه المؤسسة أو المعلومات التي تحصل عليها بأي طريقة من الطرق.
ب- إذا تبين للمؤسسة وجود أي مخالفة من المنشأة لشروط الاستفادة من التخفيض فيتم إلغاء التخفيض الممنوح لها بحدود تلك المخالفة وتحميل المنشأة فرق الاشتراكات والفوائد والغرامات المقررة وفقاً لأحكام القانون.
ج- يتم إيقاف شمول المؤمن عليه أو المنشأة بأحكام هذا النظام في حال انتفاء أي من الشروط الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (4) من هذا النظام .
المادة 6- للمؤمن عليه المشمول بأحكام هذا النظام الحق في الاشتراك الاختياري التكميلي على أن يتم تسديد فرق الاشتراك الذي تم تخفيضه للوصول إلى الاشتراك الكامل بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة شهرا ًبشهر خلال مدة التخفيض أو دفعة واحدة عن كامل الفترة مع الفوائد المقررة وفقاً لأحكام القانون وذلك قبل تسوية حقوقه.
المادة 7- في حال وفاة المؤمن عليه دون إكمال مدة الاشتراك اللازمة للحصول على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال، يجوز للورثة أو المنشأة طلب إلغاء التخفيض عن كامل الفترة شريطة تسديد فرق الاشتراكات المترتبة مع الفائدة القانونية للمؤسسة دفعة واحدة أو بالتقسيط.
المادة 8- يستمر منح التخفيض للمنشأة المستفيدة من أحكام هذا النظام بالنسب المحددة ذاتها التي تم الشمول على أساسها عند طلبها أول مرة وبغض النظر عن تغير عدد العاملين لديها زيادةً أو نقصاناً.
المادة 9- لا يجوز أن يتجاوز عدد المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا النظام في المنشأة الصغيرة عن (25) مؤمناً عليه وفي المنشأة المتوسطة عن (50) مؤمناً عليه في الوقت ذاته.
المادة 10- إذا عمل المؤمن عليه في أكثر منs منشأة مستفيدة من أحكام هذا النظام يتم شموله بأحكامه لدى المنشأة التي شمل بأحكام القانون لديها أولاً، وفي حال شموله بأحكام القانون بالتاريخ نفسه لدى أكثر من منشأة يتم شموله لدى المنشأة التي تتقدم بطلب لشموله بالتخفيض أولاً.
المادة 11- لا يتم شمول المنشأة المدينة للمؤسسة بتاريخ تقديم الطلب بأحكام هذا النظام إلا اذا قامت بتسوية مديونيتها بالتسديد النقدي أو بالتقسيط وفقاً لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (15) لسنة 2015 وتعديلاته.
المادة 12- يجوز للمنشآت المستفيدة من أحكام هذا النظام طلب إيقاف التخفيض عن كافة العاملين لديها ويتم إيقاف التخفيض اعتباراً من الشهر التالي للطلب.
المادة 13- تسوى حقوق المؤمن عليه المشمول بأحكام هذا النظام وفقا لنظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (15) لسنة 2015 وتعديلاته.
المادة 14- للمجلس إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام.
اقرأ أيضاً : الحكومة تقر نظام العمل المرن في الأردن
© نافذة الإمارات للتكنولوجيا سياسة الخصوصية اتصل بنا